العلامة المجلسي

73

بحار الأنوار

13 . * ( " باب " ) * * " ( ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس ) " * 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ( 1 ) . 2 - قال : وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده ؟ قال : لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده ( 2 ) . 3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، علل الشرائع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه : علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد : في قول الله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل : " ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب لان الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ( 3 ) . 4 - علل الشرائع : عن أبي ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 119 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 119 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 96 والعلل ص 524 .